[ ص: 49 ] قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم     ) الآية ، ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ، ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر  خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه    ) الآية [ 5 \ 96 ] ، إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته . وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلا ، وأن المراد بصيده الطري منه ، فهو خلاف الظاهر ; لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديدا ، وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته منهم :  أبو بكر الصديق  ،  وزيد بن ثابت  ،  وعبد الله بن عمر  ،  وأبو أيوب الأنصاري    - رضي الله عنهم - أجمعين وعكرمة  ،  وأبو سلمة بن عبد الرحمن  ،  وإبراهيم النخعي  ،  والحسن البصري  وغيرهم ، كما نقله عنهم ابن كثير  ، وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله : ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا    ) [ 6 \ 145 ] فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم  ليس بحرام ، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله : ( مسفوحا    ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					