وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث  ، فقد قال بعض أهل العلم بوجوب القصاص بها ، وخالف في ذلك بعضهم . 
فممن قال بوجوب القود بالقسامة : مالك  وأصحابه ، وأحمد  ، وهو أحد قولي  الشافعي  ، وروي عن ابن الزبير  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، والظاهر أن  عمر بن عبد العزيز  رجع عنه . 
وبه قال  أبو ثور  ، وابن المنذر  ، وهو قول  الزهري  ، وربيعة  ، وأبي الزناد  ، والليث  ،  والأوزاعي  ، وإسحاق  ، وداود    . 
وقضى بالقتل بالقسامة  عبد الملك بن مروان  ، وأبوه مروان    ; وقال أبو الزناد    : قلنا   [ ص: 130 ] بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، إني لأرى أنهم ألف رجل ، فما اختلف منهم اثنان   . 
وقال ابن حجر    ( في فتح الباري ) : إنما نقل ذلك أبو الزناد  عن  خارجة بن زيد بن ثابت    ; كما أخرجه  سعيد بن منصور  والبيهقي  من رواية  عبد الرحمن بن أبي الزناد  عن أبيه ، وإلا فأبو الزناد  لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة فضلا عن ألف . 
وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود :  الشافعي  في أصح قوليه ، وهو مذهب أبي حنيفة  ، وروي عن أبي بكر  وعمر   وابن عباس  ومعاوية  رضي الله عنهم . وهو مروي عن  الحسن البصري  ،  والشعبي  ، والنخعي  ،  وعثمان البتي  ،  والحسن بن صالح  ، وغيرهم . وعن معاوية    : القتل بها أيضا . 
وذهبت جماعة أخرى إلى أن القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية ، وهذا مذهب  الحكم بن عتيبة  ، وأبي قلابة  ،  وسالم بن عبد الله  ،  وسليمان بن يسار  ، وقتادة  ،  ومسلم بن خالد  ، وإبراهيم بن علية  ، وإليه ينحو  البخاري  ، وروي عن  عمر بن عبد العزيز  باختلاف عنه . 
وروي عن  عبد الملك بن مروان  أنه ندم على قتله رجلا بالقسامة ، ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان ، وسيرهم إلى الشام  ، قاله  البخاري  في صحيحه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					