وإذا حللتم فاصطادوا أي وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج أو العمرة ، ومن أرض الحرم فاصطادوا إن شئتم ، فإنما حرم عليكم الصيد في أرض الحرم وفي حال الإحرام فقط ، فهذا تصريح بمفهوم قوله في الآية السابقة : غير محلي الصيد وأنتم حرم والأصل في الأمر بالشيء يجيء بعد حظره : أن يكون للإباحة ، أي رفع ذلك الحظر كقوله تعالى : فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ( 62 : 10 ) أي بالبيع والكسب الذي جاء بعد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ( 62 : 9 ) ومنه حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تزهد في الدنيا ، وتذكر بالآخرة رواه ابن ماجه ، وله شاهد في صحيح مسلم من غير تعليل . وما كان الأصل فيه الإباحة قد يجب أو يندب أو يحظر ; لعارض يقتضي ذلك .


