( مذهب الحنفية في ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم    ) 
جاء في ص ( 97 ) من الجزء الثاني من " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " لابن عابدين  الشهير ، صاحب الحاشية الشهيرة على الدر المختار ما نصه : 
" سئل في ذبيحة العربي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا ( الجواب ) تحل ذبيحة الكتابي ; لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم ، أو دعوى كالكتابي ; ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى ، وتحل مناكحته ، فصار كالمسلم في ذلك ، ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا ، حربيا أو عربيا تغلبيا ; لإطلاق قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب  والمراد بطعامهم : مذكاهم ، قال  البخاري  رحمه الله تعالى في صحيحه : قال  ابن عباس  رضي الله عنهما : " طعامهم : ذبائحهم " ولأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع ، فوجب تخصيصه بالمذكى ، وهذا إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله ; كالمسيح  والعزير  ، وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته ; لقوله تعالى : وما أهل لغير الله به  وهو كالمسلم في ذلك ، وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا ، وفي النصراني ألا يعتقد أن المسيح  إله ؟ مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاشتراط ، وبه أفتى " الجد " في الإسرائيلي ، وشرط في " المستصفى " لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك ، وكذلك في " المبسوط " فإنه قال : " ويجب ألا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح  إله ، وأن عزيرا  إله ، ولا يتزوجوا نساءهم " لكن في " مبسوط شمس الأئمة    " : وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ، ومقتضى إطلاق الآية : الجواز ، كما ذكره التمرتاشي  في فتاواه ، والأولى ألا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم ، إلا لضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام  ، والله ولي الإنعام ، والحمد لله على دين الإسلام ، والصلاة والسلام على محمد  سيد الأنام . 
" قال العلامة قاسم  في رسائله : قال الإمام : ومن دان دين اليهود  والنصارى  من الصابئة  والسامرة  ، أكل ذبيحته وحل نساؤه  ، وحكى عن عمر  رضي الله عنه أنه كتب إليه فيهم ، أو في أحدهم ، فكتب مثل ما قلنا ، فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية ، فقد علمنا أن النصارى  فرق ، فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه ، وبعضهم   [ ص: 166 ] يحرم ، إلا بخبر ملزم ، ولا نعلم في هذا خبرا ، فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه واحد " انتهى بحروفه . انتهى ما في الفتاوى الحامدية بحروفه ، وبهذه الفتوى أيد بعض علماء الأزهر  الفتوى الترنسفالية للأستاذ الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					