ثم ذكر خلاف السلف وأهل البيت في المسح ، وقال : " فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف ، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم ، فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورا لا حيلة فيه ، ولا يطردون فيه قياسا صحيحا ، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح ، وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة ، وأن ذلك من محاسن الشريعة ، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها . وقد كانت  أم سلمة  تمسح على خمارها  ، فهل تفعل ذلك بدون إذنه ؟ وكان  أبو موسى الأشعري  وأنس  يمسحان على القلانس  ، ولهذا جوز أحمد  هذا ، وهذا في الروايتين عنه ، وجوز أيضا المسح على العمامة    " انتهى . 
ثم ذكر قول من اشترط في العمامة أن تكون محنكة    ; لأنها يعسر نزعها ، وضعفه ، وبين أن سبب تحنيك العمائم طرد الخيل والجهاد ; لئلا تسقط ، وأن أولاد المهاجرين  والأنصار  لبسوا العمائم بلا تحنيك ، ثم كان الجند يربطون العمائم بالكلاليب أو العصائب . وانتقل من المقابلة والتنظير بين المسح عليها وعلى الخف إلى المسح على الجبيرة  ، وكونه يكون واجبا ، وإلى نظائر أخرى لا محل لذكرها هنا . وجملة القول : أن مذهب الحنابلة في باب المسح أوسع المذاهب وأقربها إلى السنة ويسر الشريعة ، كما أن مذهب المالكية أوسع في باب الطعام ، وكل ما كان أيسر فهو إلى الحق أقرب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر    ( 2 : 185 ) وسيأتي بيان هذا في آخر الآية التي نحن بصدد تفسيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					