إنما المسح على ظهر الخف : روى أبو داود والدارقطني عن علي كرم الله وجهه قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه " . قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : إسناده حسن ، وقال في التلخيص : إسناده صحيح . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن المغيرة بن شعبة قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين " ، وجمهور العلماء على أن مسح ظهور الخفين كاف ، وهو المشروع ، وقال بعضهم : لا بد من مسح ظهورهما وبطونهما . وروي عن ابن عمر أنه كان يمسح على أعلى الخف وأسفله ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ، ولكن هذا الحديث معلول ، وقال أبو زرعة والبخاري : لا يصح . والعمدة أن الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح .


