التيامن في الوضوء وغيره    : فيه حديث عائشة  في الصحيحين وغيرهما ، قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله   " . التنعل : لبس النعلين ، والترجل : ترجيل الشعر ; أي تسريحه . والطهور يشمل الوضوء ، والغسل ، وفيه حديث  أبي هريرة  عند أحمد  وأبي داود   وابن ماجه   وابن حبان  والبيهقي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا لبستم فابدءوا بأيامنكم   " . جمهور المسلمين على أن البدء باليمين سنة ، قال النووي  في باب التكريم والتزيين : ليخرج دخول الخلاء ونحوه . ومذهب الشيعة    : وجوب التيامن في الطهارة ، ولكن روي عن علي  ، كرم الله وجهه : ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ، رواه  الدارقطني  ، وروي عنه العمل بذلك أيضا ، طرق يقوي بعضها بعضا . 
				
						
						
