10385 باب جماع المزابنة . 
بيع ما فيه الربا جزافا بجزاف أو جزافا بمعلوم من جنسه . 
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه  ، أنا أبو حامد بن بلال  ، ثنا أبو الأزهر  ، ثنا  مكي  عن  ابن جريج  عن ( ح وأنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي  ، أنا  روح بن عبادة  ، ثنا  ابن جريج  قال : أخبرني أبو الزبير  أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر  . رواه مسلم  في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم  عن  روح بن عبادة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					