10385 باب جماع المزابنة .
بيع ما فيه الربا جزافا بجزاف أو جزافا بمعلوم من جنسه .
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا مكي عن ابن جريج عن ( ح وأنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر . رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة .


