13499 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، أنبأ
عبد الخالق بن الحسن ، ثنا
عبد الله بن ثابت عن أبيه ، عن
الهذيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان ، قال : إنما قال الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إلا ما قد سلف ) يعني في نساء الآباء ؛ لأن
nindex.php?page=treesubj&link=30578_10981العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ، ثم حرم النسب والصهر ، ولم يقل إلا ما قد سلف ؛ لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر ، وقال في الأختين إلا ما قد سلف ؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إن الله كان غفورا رحيما ) لما كان من جماع الأختين قبل التحريم .
13499 ( وَأَخْبَرَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=11812أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ
عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
الْهُذَيْلِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) يَعْنِي فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=30578_10981الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَ الْآبَاءِ ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ ، وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَنْكِحُ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ ، وَقَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَهُمَا فَحُرِّمَ جَمْعُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) لِمَا كَانَ مِنْ جِمَاعِ الْأُخْتَيْنِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ .