14810 كتاب اللعان
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
( أخبرنا ) أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر : أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ونا القاسم بن زكريا وعمران بن موسى ، وابن عبد الكريم الوراق قالوا ، ثنا بندار بن بشار ، نا ابن أبي عدي ، نا هشام بن حسان حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البينة أو حد في ظهرك " . فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 394 ] يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " . فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ( في أمري ) ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل عليه السلام ونزلت الآية ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) فقرأ حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قال فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية : فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب " . ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها : إنها موجبة قال ابن عباس : فتلكأت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء " . فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن " . رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار .


