14836 ( وأما حديث ) ( فأخبرنا ) ابن جريج محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أحمد بن سلمة وعبد الله بن محمد وهذا حديث أحمد قالا : نا إسحاق ، نا عبد الرزاق ، أنا عن ابن جريج في المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث ابن شهاب أحد سهل بن سعد الساعدي بني ساعدة : الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " . قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : ذاك تفريق بين كل متلاعنين . قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل قال ابن جريج : كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله عز وجل لهما ، قال ابن شهاب عن ابن جريج عن ابن شهاب في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " سهل بن سعد إن جاءت به أحمر قصيرا أوحر فما أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها " . فجاءت به على المكروه من ذلك . رواه أن رجلا من في الصحيح عن البخاري يحيى ورواه مسلم عن كلاهما عن محمد بن رافع عبد الرزاق ( ، وقد رواه ) جماعة سواهم عن منهم الزهري . الأوزاعي