14872  [ ص: 409 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن 
( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، نا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنا الربيع بن سليمان  ، أنا  الشافعي  ، أنا مالك   ( ح وأخبرنا ) أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني  واللفظ له ، نا أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي  ، نا  محمد بن إبراهيم البوشنجي  ، نا ابن بكير  ، نا مالك  عن نافع  عن  ابن عمر   : أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					