15578 باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
محمد بن الحسن ، أنبأ
أبو حنيفة ،
[ ص: 57 ] عن
حماد ، عن
إبراهيم قال :
nindex.php?page=treesubj&link=20043_9298_9241_9251من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنهما - العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال : واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأمر
مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )
15578 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ فِي عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ
( أَخْبَرَنَا )
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ
الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنْبَأَ
أَبُو حَنِيفَةَ ،
[ ص: 57 ] عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=20043_9298_9241_9251مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ قَدْ أَجَازَ
عُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلَا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرَهُ . ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ نَائِرَةٍ هُوَ إِلَى الْإِمَامِ لَا يَنْتَظِرُ بِهِ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ قَالَ : وَاحْتَجَّ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ بِأَمْرِ
مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ وَلَوْ كَانَ حَدِيثُهُ مِمَّا يَثْبُتُ قُلْنَا بِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَمَا قَالُوا وَلَا أَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا ثَابِتًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَكُلُّ مَقْتُولٍ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْقَتْلُ فِيهِ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ) وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )