15799 باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح 
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه  ، أنبأ  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا  محمد بن القاسم بن زكريا  ، ثنا أبو كريب  ، ثنا  حاتم بن إسماعيل  عن محمد بن عمارة  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  قال : كان في كتاب عمرو بن حزم  حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجران   : " في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل  وفي الأذن خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس  " . 
 [ ص: 94 ]  ( قال  الشافعي   ) - رحمه الله - : لا يجوز أن يقال : في عين الأعور الدية ، وإنما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					