15821  ( أخبرنا )  أبو الحسين بن الفضل القطان  ، أنبأ عبد الله بن جعفر  ، ثنا  يعقوب بن سفيان  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا هشيم  ، أنبأ مغيرة  ، عن إبراهيم  قال : كان فيما جاء به عروة البارقي  إلى شريح  من عند عمر   - رضي الله عنه - : أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف  ، وأن في عين الدابة ربع ثمنها ، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به قال مغيرة   : ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة  . وفي هذا انقطاع والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					