15924  ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء  ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر  ، ثنا  إسماعيل بن إسحاق  ، ثنا  ابن أبي أويس  ، ثنا  ابن أبي الزناد  ، عن أبيه ، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة  كانوا يقولون في الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها   : إن سقط ميتا ففيه الغرة ، وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة . وكانوا يقولون : من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها  . 
( وروينا ) عن  حجاج بن أرطاة  ، عن مكحول  ، عن  زيد بن ثابت  قال : إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل   ( وهو فيما أخبرت ) عن زاهر  ، عن البغوي  ، عن أحمد  ، عن العباد بن العوام  ، عن حجاج  وفيه انقطاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					