15928 باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، ثنا  بحر بن نصر  ، ثنا  عبد الله بن وهب  ، حدثني مالك ويحيى بن أيوب  ، عن ربيعة  أنه بلغه : أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم  ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ودية جنينها عشر ديتها  . ( قال مالك   ) : فنرى أن جنين الأمة عشر قيمة أمه  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					