16070  [ ص: 150 ] باب من جعل الأمر شورى بين المستصلحين له 
( أخبرنا )  أبو الحسين بن بشران  ، أنبأ  أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البختري  ، ثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد  ، ثنا  عبد الله بن بكر  ، ثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن قتادة  ، عن  سالم بن أبي الجعد  ، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري   : أن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - حمد الله ، وأثنى عليه ، ثم ذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر   - رضي الله عنه - ثم قال : يا أيها الناس ، إني رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين ، وإني لا أرى ذلك إلا لحضور أجلي ، وإن أناسا يأمرون بأن أستخلف ، وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته وما بعث به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن عجل بي أمر فالشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض  ، فمن بايعتم فاسمعوا له وأطيعوا ، وإن ناسا سيطعنون في ذلك ، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله ، الكفرة الضلال ، أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام ، وإني لا أدع شيئا أهم عندي من أمر الكلالة ، وما أغلظ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما أغلظ لي فيه ، فطعن بإصبعه في صدري ، أو في جنبي ، ثم قال : " يا عمر  يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء  " . وإني إن أعش أقض فيها بقضاء لا يختلف فيه أحد قرأ القرآن ، أو لم يقرأ القرآن ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار ، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ، ويرفعوا إلينا ما أشكل عليهم ، وإنكم أيها الناس ، تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ، قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجد ريحهما منه ، فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع  ، فمن أكلهما فليمتهما طبخا ، الثوم والبصل  . قال : خطب لهم يوم الجمعة ، ومات يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة . أخرجه مسلم  في الصحيح من حديث  ابن أبي عروبة  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					