16220  ( وروى )  الشافعي  وغيره عن  سفيان بن عيينة  ، عن  ابن شهاب   : أن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قال  لأبي بكر الصديق   - رضي الله عنه - : أليس قد قال رسول الله : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله  ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله  " . فقال أبو بكر   [ ص: 177 ]  - رضي الله عنه - : هذا من حقها ، لا تفرقوا بين ما جمع الله . لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلتهم عليه . 
( أخبرناه )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ سفيان   . فذكره ، إلا أنه سقط منه قوله : لا تفرقوا بين ما جمع الله  . 
( قال الشيخ الإمام - رحمه الله - ) : واحتج  أبو بكر الصديق   - رضي الله عنه - في هذا الحديث بشيئين : أحدهما : أن قال : قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إلا بحقها  " . وهذا من حقها . والآخر : أن قال : لا تفرقوا بين ما جمع الله  . 
( قال  الشافعي   ) - رحمه الله - : يعني فيما أرى والله أعلم ، أنه مجاهدهم على الصلاة ، وأن الزكاة مثلها . قال  الشافعي   : ولعل مذهبه فيه أن الله يقول : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة   ) ، وأن الله فرض عليهم شهادة الحق ، والصلاة ، والزكاة ، وأنه متى منع فرضا قد لزمه ، لم يترك ومنعه حتى يؤديه ، أو يقتل . 
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : وأما قول عمر   - رضي الله عنه - : فوالله ، ما هو إلا أني رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر  للقتال فعرفت أنه الحق  . يريد أنه انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها ، والبرهان الذي أقامه . 
وقال بعض أئمتنا - رحمهم الله - : قد وقع اختصار في رواية هذا الحديث ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة : أنه أمر بالقتال على الشهادتين ، وعلى إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ،  فأبو بكر الصديق   - رضي الله عنه - إنما قاتل مانعي الزكاة بالنص مع ما ذكر من الدلالة ،  وعمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - إنما سلم ذلك له حين قامت عليه الحجة بما روى فيه من النص ، وذكر فيه من الدلالة لا أنه قلده فيه . 
				
						
						
