16271 باب الخلاف في قتال أهل البغي 
احتج  الشافعي   - رحمة الله عليه - في القديم بالآية : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله   ) . فأذن - تبارك اسمه - بقتال الفئة الباغية إذا أبت أن تفيء . قال : ورغب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتال أهل البغي ، ثم ساق الأحاديث التي ذكرناها في أول هذا الكتاب ، ونحن نسوقها ههنا بأسانيد أخر . 
( أخبرنا )  أبو الحسين بن بشران العدل  ببغداد  ، أنبأ أبو جعفر : محمد بن عمرو الرزاز  ، ثنا محمد بن عبيد الله - هو ابن المنادي  ، ثنا  إسحاق بن يوسف الأزرق  ، ثنا  عوف الأعرابي  ، عن  أبي نضرة  ، عن  أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تفترق أمتي فرقتين ، فتمرق بينهم مارقة ، تقتلها أولى الطائفتين بالحق   " . أخرجه مسلم  كما مضى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					