16433  ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء البغدادي  ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر  ، ثنا  إسماعيل القاضي  ، ثنا  إسماعيل بن أبي أويس  ، ثنا  ابن أبي الزناد  ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة   كانوا يقولون : من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته ، فلا رجم عليه ، والمرأة مثل ذلك   . فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار ، أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم ، والمرأة مثل ذلك ، والإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم  . 
				
						
						
