16600  ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنبأ الربيع  قال : قال  الشافعي   : قال  وكيع   : عن  سفيان الثوري  ، عن سماك  ، عن قابوس بن مخارق   : أن محمد بن أبي بكر  كتب إلى  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أن أقم الحد على المسلم ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها   . قال  الشافعي   : فإن كان هذا ثابتا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم ، فعورض بحديث بجالة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					