16600 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : قال وكيع : عن سفيان الثوري ، عن سماك ، عن قابوس بن مخارق : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أن أقم الحد على المسلم ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها . قال الشافعي : فإن كان هذا ثابتا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم ، فعورض بحديث بجالة .


