16605 باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - دون ما في كتبهم
بدليل الآيات التي كتبناها
( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أحدث الأخبار ؛ تقرءونه محضا لم يشب ، ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا ، وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا : هذا من عند الله ؛ ليشتروا به ثمنا قليلا ، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم ؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم . رواه البخاري في الصحيح ، عن موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن سعد .


