16641  ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي  قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  أبو زرعة الدمشقي  ، ثنا أحمد بن خالد  ، ثنا محمد بن إسحاق  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  قال : أتيت بنبطي قد سرق ، فبعثت إلي  عمرة بنت عبد الرحمن   : أي بني ، إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه ؛ فإن عائشة  رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يقطع في دون ربع دينار   " . قال : فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين ، قال : فضربته ، وغرمته ، وخليت سبيله . 
				
						
						
