16682  ( وأخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة  ، أنبأ  أبو الفضل بن خميرويه  ، أنبأ  أحمد بن نجدة  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا أبو عوانة  ، عن عبيد الله بن الأخنس  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كم تقطع اليد ؟ قال : " لا تقطع في ثمر معلق ، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة الجبل  ، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن  " . 
				
						
						
