16701  ( وأخبرنا ) أبو أحمد  ، أنبأ أبو بكر  ، ثنا محمد  ، ثنا ابن بكير  ، ثنا مالك  ، عن ابن أبي حسين المكي  ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا قطع في ثمر معلق  ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن  " . 
وقد روينا هذا موصولا من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده . 
قال  الشافعي  رحمه الله : والحوائط ليست بحرز للنخل ، ولا للثمر ؛ لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه ، فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع ، فإذا آواه الجرين قطع فيه . قال  الشافعي   : وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق ؛ فإن كان الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز ، وإن لم تنسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					