16707 باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز 
قال  الشافعي  رحمه الله : يقطع . 
ورواه  الثوري  ، عن إسماعيل بن مسلم  ، عن  الحسن البصري  ، إلا أنه قال : حرا كان أو عبدا . ، وخالفه  الثوري  في الحر . 
( أخبرنا ) علي بن محمد بن يوسف  ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر  ، ثنا  إسماعيل القاضي  ، ثنا  ابن أبي أويس  ، ثنا  ابن أبي الزناد  ، عن  [ ص: 268 ] أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة  كانوا يقولون : من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا لا حيلة له  قطع  . 
وروي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه لم ير عليهم القطع ، قال : هؤلاء خلابون . 
قال أصحابنا : معناه في العبد إذا كان عاقلا فقد روي عن عمر  رضي الله عنه أنه قطع رجلا في غلام سرق   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					