16742 فأما ما روي فيه عن علي  رضي الله عنه فقد روي ذلك عنه من وجه آخر  [ ص: 275 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق  ،  وعلي بن حمشاذ  قالا : أنبأ  إسماعيل بن إسحاق  ، ثنا  سليمان بن حرب  ،  وحفص بن عمر  قالا : ثنا شعبة  ، عن  عمرو بن مرة  ، عن عبد الله بن سلمة   : أن عليا  رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به فقال : أقطع يده بأي شيء يتمسح ، وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال : أقطع رجله على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحيي الله  ، قال : ثم ضربه وخلده السجن  . 
وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع ، فقد قال  الشافعي   : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا ، فأتي به الخامسة . منسوخ ، واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب ، وبالله التوفيق . 
				
						
						
