16992 باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
( أخبرنا ) أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني القاسم هو ابن زكريا ، ثنا بندار ، وأحمد بن يعقوب وسنان قالوا : ثنا ابن مهدي ، ثنا سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد النخعي ، عن علي رضي الله عنه قال : ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات وديته ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه . رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن مثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، وأخرجه البخاري من وجه آخر ، عن سفيان .
وإنما أراد ، والله أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين ، والله أعلم .


