الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          589 591 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه اشترى لبني أخيه ) عبد ربه بن سعيد ، يتامى في حجره ( مالا ) أي شيئا متمولا ( فبيع ذلك المال بعد ) بالضم ، أي بعد ذلك ( بمال كثير ) بموحدة أو مثلثة ( قال مالك : لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم ) قيد أول ( إذا كان الولي مأمونا ) قيد ثان في الجواز ، فإن خسرت أموالهم أو تلفت ( فلا أرى عليه ضمانا ) ; لأنه فعل ما هو مأمور به ، وأما إن تسلفها وتجر لنفسه فلا يجوز إلا أن تدعو ضرورة في وقت إلى قليل منه ثم يسرع برده ، وليس كتسلف المودع من الوديعة ; لأن المودع ترك الانتفاع به مع القدرة عليه ، فجاز للمودع الانتفاع على خلاف في ذلك ، ولا كذلك مال اليتيم ; لأنه مأمور بتنمية ماله كالمبضع معه ، قاله الباجي ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية