قال : ( ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس  جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس ، وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وإنما تقدر بالعدد لا بالدانق ونصف الدرهم ، فلا بد من بيان عددها ونحن نقول ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد ; ولو قال : بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذلك عند  أبي يوسف  رحمه الله لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس . وعن  محمد  رحمه الله أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون بالدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم ، قالوا : وقول  أبي يوسف  رحمه الله أصح لا سيما في ديارنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					