الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به انجبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا ينجبر النقصان بالولد ; لأن الولد ملكه ، فلا يصلح جابرا ملكه كما في ولد الظبية ، وكما إذا هلك الولد قبل الرد ، أو ماتت الأم وبالولد وفاء وصار كما إذا جز صوف شاة غيره أو قطع قوائم شجر غيره أو خصى عبد غيره أو علمه الحرفة فأضناه التعليم . ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد ، وهو الولادة أو العلوق على ما عرف وعند ذلك لا يعد نقصانا ، فلا يوجب ضمانا ، وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت ثم سمنت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت أو قطعت يد المغصوب في يده وأخذ أرشها وأداه مع [ ص: 413 ] العبد يحتسب عن نقصان القطع وولد الظبية ممنوع ، وكذا إذا ماتت الأم ; وتخريج الثانية : أن الولادة ليست بسبب لموت الأم إذ الولادة لا تفضي إليه غالبا ، وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد ; لأنه لا بد من رد أصله للبراءة ، فكذا لا بد من رد خلفه والخصاء لا يعد زيادة ; لأنه غرض بعض الفسقة ، ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل ; لأن سبب النقصان القطع والجز وسبب الزيادة النمو وسبب النقصان التعليم والزيادة سببها الفهم . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية