الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى ) لما بينا ( ولا يقبل بالولد ) لأن فيه تحميل النسب على الغير ، وهو الزوج لأن النسب منه ( إلا أن يصدقها الزوج ) لأن الحق له ( أو تشهد بولادته قابلة ) لأن قول القابلة في هذا مقبول ، وقد مر في الطلاق ، وقد ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلا في كتاب الدعوى ، ولا بد من تصديق هؤلاء ، ويصح التصديق في النسب بعد موت المقر لأن النسب يبقى بعد الموت ، وكذا يصح تصديق الزوجة ; لأن حكم النكاح باق ، وكذا يصح تصديق الزوج بعد موتها لأن الإرث من أحكامه ، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح لأن النكاح انقطع بالموت ، ولهذا لا يحل له غسلها عندنا ، ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث [ ص: 204 ] لأنه معدوم حالة الإقرار وإنما يثبت بعد الموت والتصديق يستند إلى أول الإقرار .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية