قال : ( ومن أعطى صيرفيا درهما وقال : أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة  جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما ) لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا يجوز ( وعلى قياس قول  أبي حنيفة  رحمه الله بطل في الكل ) لأن الصفقة متحدة والفساد قوي فيشيع وقد مر نظيره ; ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما هو الصحيح  [ ص: 13 ] لأنهما بيعان ( ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة  جاز ) لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراءه بإزاء الفلوس . قال رضي الله  عنه : وفي أكثر نسخ المختصر ذكر المسألة الثانية ، والله تعالى أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					