[ ص: 14 ] كتاب الكفالة
الكفالة هي الضم لغة . قال الله تعالى : { وكفلها زكريا }ثم قيل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة ، وقيل في الدين والأول أصح . قال : ( الكفالة ضربان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال ; فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه إذ لا قدرة له على نفس المكفول به بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولاية على مال نفسه . ولنا { قوله عليه الصلاة والسلام : الزعيم غارم }" وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها ) ، ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي [ ص: 15 ] بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة إليه وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة وهو الضم في المطالبة فيه .
[ ص: 9 - 14 ]


