[ ص: 14 ] كتاب الكفالة
الكفالة هي الضم لغة . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=37وكفلها زكريا }ثم قيل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة ، وقيل في الدين والأول أصح . قال : ( الكفالة ضربان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال ; فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه إذ لا قدرة له على نفس المكفول به بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولاية على مال نفسه . ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67269قوله عليه الصلاة والسلام : الزعيم غارم }" وهذا يفيد
nindex.php?page=treesubj&link=16722_16649_16633_16600_16601مشروعية الكفالة بنوعيها ) ، ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي
[ ص: 15 ] بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة إليه وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة وهو الضم في المطالبة فيه .
nindex.php?page=treesubj&link=16601 [ ص: 9 - 14 ]
[ ص: 14 ] كِتَابُ الْكَفَالَةِ
الْكَفَالَةُ هِيَ الضَّمُّ لُغَةً . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=37وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا }ثُمَّ قِيلَ هِيَ ضَمُّ الذِّمَّةِ إلَى الذِّمَّةِ فِي الْمُطَالَبَةِ ، وَقِيلَ فِي الدَّيْنِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ . قَالَ : ( الْكَفَالَةُ ضَرْبَانِ : كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ وَكَفَالَةٌ بِالْمَالِ ; فَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ وَالْمَضْمُونُ بِهَا إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ كَفَلَ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِ الْمَكْفُولِ بِهِ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى مَالِ نَفْسِهِ . وَلَنَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67269قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : الزَّعِيمُ غَارِمٌ }" وَهَذَا يُفِيدُ
nindex.php?page=treesubj&link=16722_16649_16633_16600_16601مَشْرُوعِيَّةَ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهَا ) ، وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِطَرِيقِهِ بِأَنْ يُعْلِمَ الطَّالِبَ مَكَانَهُ فَيُخَلِّي
[ ص: 15 ] بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ يَسْتَعِينَ بِأَعْوَانِ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهِ وَقَدْ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَهُوَ الضَّمُّ فِي الْمُطَالَبَةِ فِيهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=16601 [ ص: 9 - 14 ]