قال : ( وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ) لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات الكفيل لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه ; وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال ، ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل ، فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام الميت .


