قال : ( ومن فعليه المائة عند ادعى على آخر مائة دينار بينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : إن لم يبينها حتى تكفل به رجل ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه ) لأنه علق مالا مطلقا بحظر ، ألا يرى أنه لم ينسبه إلى ما عليه ، ولا تصح الكفالة على هذا [ ص: 19 ] الوجه وإن بينها ولأنه لم تصح الدعوى من غير بيان . فلم يجب إحضار النفس ، وإذا لم يجب لا تصح الكفالة بالنفس فلا تصح بالمال لأنه بناء عليه بخلاف ما إذا بين . ولهما أن المال ذكر معرفا فينصرف إلى ما عليه والعادة جرت بالإجمال في الدعاوى فتصح الدعوى على اعتبار البيان فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة الأولى فيترتب عليها الثانية . محمد