قال : ( ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص  عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) معناه لا يجبر عليها عنده . وقالا : يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص ; لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : { لا كفالة في حد   }" من غير فصل ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير . ( ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع ) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه ; لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					