قال : ( ومن استأجر دابة للحمل عليها ، فإن كانت بعينها لا تصح الكفالة بالحمل    ) لأنه عاجز عنه ( وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة ) لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه والحمل هو المستحق ( وكذا من استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته  فهو باطل ) لما بينا . 
				
						
						
