( ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها  فالربح له في الحكم ) لما بينا أنه ملكه . 
قال : ( وأحب إلي أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله في رواية الجامع الصغير . وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله: هو له ولا يرده على الذي قضاه وهو رواية عنه ، وعنه أنه يتصدق به ، لهما أنه ربح في ملكه على الوجه الذي بيناه فيسلم له . وله أنه تمكن الخبث مع الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه أو لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل فإذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به ، وهذا الخبث يعمل فيما يتعين فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية لأن الخبث لحقه وهذا أصح لكنه استحباب لا جبر لأن الحق له . 
				
						
						
