[ ص: 40 ] قال : ( ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ) كي لا يصير شرطا لمباشرته القبيح . وكره بعضهم الدخول فيه مختارا لقوله عليه الصلاة والسلام : " { من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين }" والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعا في إقامة العدل والترك عزيمة فلعله يخطئ ظنه ولا يوفق له أو لا يعينه عليه غيره ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون غيره ، فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد .
[ ص: 41 ]


