[ بقية الأبواب والفصول ليس فيها شيء ] 
قال : ( ويكره تلقين الشاهد    ) ومعناه أن يقول له : أتشهد بكذا وكذا ، وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم . واستحسنه  أبو يوسف  في غير موضع التهمة ; لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة الإشخاص والتكفيل . 
				
						
						
