قال : ( ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به ) لأنه لا شهادة بدون العلم ( ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم ) كي لا يتوهم التغيير ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله; لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما ، ولهذا يدفع إليهم كتابا آخر غير مختوم ليكون معهم معاونة على حفظهم . وقال أبو يوسف رحمه الله آخرا : شيء من ذلك ليس بشرط والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه .
وعن أبي يوسف رحمه الله أن الختم ليس بشرط أيضا فسهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء ، وليس الخبر كالمعاينة . واختار شمس الأئمة السرخسي قول أبي يوسف رحمه الله .


