قال : ( ومن ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها  فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ) وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا  لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما عرف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					