الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل في القضاء بالمواريث

                                                                                                        قال : ( وإذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته وقالت الورثة : أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة ) وقال زفر رحمه الله : القول قولها ; لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ، ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال ، فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة ، وهذا ظاهر نعتبره للدفع وما ذكره يعتبره للاستحقاق ( ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : أسلمت قبل موته وقالت الورثة : أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ) ولا يحكم الحال ; لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه . أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية