[ ص: 70 ] كتاب الشهادات
قال : ( الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي ) : لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا }وقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه }وإنما يشترط طلب المدعي لأنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق .
nindex.php?page=treesubj&link=24026_16058_16030 ( والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار ) لأنه بين
[ ص: 71 ] حسبتين : إقامة الحد والتوقي عن الهتك
nindex.php?page=treesubj&link=24026 [ ص: 57 - 70 ]
[ ص: 70 ] كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
قَالَ : ( الشَّهَادَةُ فَرْضٌ تَلْزَمُ الشُّهُودَ وَلَا يَسَعُهُمْ كِتْمَانُهَا إذَا طَالَبَهُمْ الْمُدَّعِي ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا }وقَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ }وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ طَلَبُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
nindex.php?page=treesubj&link=24026_16058_16030 ( وَالشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ يُخَيَّرُ فِيهَا الشَّاهِدُ بَيْنَ السَّتْرِ وَالْإِظْهَارِ ) لِأَنَّهُ بَيْنَ
[ ص: 71 ] حِسْبَتَيْنِ : إقَامَةُ الْحَدِّ وَالتَّوَقِّي عَنْ الْهَتْكِ
nindex.php?page=treesubj&link=24026 [ ص: 57 - 70 ]