الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 75 - 76 ] ( والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ) : لقوله تعالى{ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم }: ولقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لحديث الزهري { مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص } ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات ( ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ) : لقوله تعالى{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم }( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لما ذكرنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الرابع : حديث الزهري : { مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص }; قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري ، قال : { مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود }انتهى .

                                                                                                        وأخرج عن الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، والضحاك ، قالوا : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب ، قال : لا تجوز [ ص: 77 ] شهادة النساء في الحدود والدماء ، انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية